شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٨٧
(السادسة الرهن لازم من جهة الراهن حتى يخرج عن الحق) بأدائه ولو من متبرع غيره. وفي حكمه (1) ضمان الغير له مع قبول المرتهن، والحوالة به (2)، وإبراء المرتهن له منه. وفي حكمه (3) الإقالة المسقطة للثمن المرهون به، أو للمثمن (4) المسلم فيه المرهون به.
والضابط براءة ذمة الراهن من جميع الدين، ولو خرج من بعضه (5) ففي خروج الرهن أجمع، أو بقائه كذلك (6)، أو بالنسبة أوجه.
ويظهر من العبارة بقاؤه أجمع، وبه صرح في الدروس، ولو شرط كونه رهنا على المجموع خاصة تعين الأول (7)، كما أنه لو جعله رهنا على كل جزء منه فالثاني (8). وحيث يحكم بخروجه عن الرهانة (فيبقى
____________________
(1) أي وفي حكم الخروج عن الرهن.
(2) أي بالدين فيرجع المرتهن على المحال عليه.
(3) أي وفي حكم الإبراء (الإقالة) المسقطة للحق المرتهن به. بمعنى أنه لو بيع شئ ثم أراد البايع رهنا على ثمن المبيع فأعطى له الرهن، ثم أقال البايع أو المشتري البيع فالاقالة هنا تسقط الثمن عن المشتري فيرتفع موضوع الرهن فيرجع الرهن إلى المشتري.
(4) أي وفي حق الإبراء (الإقالة) المسقطة للمثمن المرتهن به. بمعنى أنه لو أسلف المشتري الثمن إلى البايع وأخذ رهنا على المثمن المؤجل فأقال أحدهما الآخر ارتفع موضوع الرهن هنا أيضا، لأن الإقالة مسقطة للمثمن المؤجل، فيرجع الثمن إلى المشتري، والرهن على البايع.
(5) أي من بعض الرهن.
(6) أي أجمع.
(7) وهو خروج الرهن أجمع.
(8) وهو البقاء أجمع.
(٨٧)
مفاتيح البحث: الرهان (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست