شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٠٣
على ذلك (1) أنها لو كانت شرطا في الابتداء لاعتبرت بعده (2) لوجود المقتضي (3).
(ويختبر) من يراد معرفة رشده (بما يلائمه) من التصرفات والأعمال، ليظهر اتصافه بالملكة، وعدمه، فمن كان من أولاد التجار فوض إليه البيع والشراء بمعنى مماكسته (4) فيهما على وجههما (5)، ويراعى إلى أن يتم مساومته ثم يتولاه الولي إن شاء، فإذا تكرر منه ذلك (6)، وسلم من الغبن والتضييع في غير وجهه فهو رشيد.
وإن كان من أولاد من يصان عن ذلك اختبر بما يناسب حال أهله، إما بأن يسلم إليه نفقة مدة لينفقها في مصالحه، أو مواضعها التي عينت له، أو بأن يستوفي (7) الحساب على معامليهم، أو نحو ذلك (8)، فإن وفي بالأفعال الملائمة فهو رشيد، ومن تضييعه: إنفاقه في المحرمات، والأطعمة النفيسة التي لا تليق بحاله بحسب وقته، وبلده،
____________________
(1) أي على اشتراط العدالة.
(2) أي بعد الابتداء.
(3) وهي الأدلة التي تمسك بها القائل بالعدالة ابتداء.
(4) مصدر ماكس يماكس، يقال: ماكسه أي استحطه الثمن وطلب نقصه منه. وهي المداقة في إتمام القيمة والمحاورة في ذلك.
(5) أي على الطريق المتعارف في البيع والشراء من المداقة في ثمن المبيع من طرف البايع أو المشتري.
(6) أي المماكسة والمساومة على وجههما.
(7) أي يجمع طلباتهم.
(8) مما يدل على كماله ورشده.
(١٠٣)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 99 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست