(الحادية عشر لو أدى (6) دينا وعين به رهنا) بأن كان عليه ديون وعلى كل واحد رهن خاص فقصد بالمؤدى (7) أحد الديون بخصوصه ليفك رهنا (فذاك) هو المتعين، لأن مرجع التعيين إلى قصد المؤدي (8)، (وإن أطلق) ولم يسم أحدها (9) لفظا لكن قصده
____________________
(1) كما لو قال المرتهن: بعتني هذا بعشرة دنانير بشرط أن تكون الجارية رهنا.
وقال الراهن: بعتك هذا بعشرة دنانير بشرط أن يكون العبد رهنا، فالاختلاف واقع في تعيين الثمن، لأن شرط رهن العبد، أو الجارية من مكملات الثمن (2) أي في الرهن.
(3) أي الرهن المشروط في العقد.
(4) أي للدين.
(5) وهي الدعوى الأولى وهو (اختلاف الراهن والمرتهن في عين الرهن) في أنه يقدم قول الراهن.
(6) أي في مقام وفاء الدين.
(7) أي الدين المؤدى.
(8) على صيغة الفاعل المراد منه الراهن.
(9) أي أحد الديون.
وقال الراهن: بعتك هذا بعشرة دنانير بشرط أن يكون العبد رهنا، فالاختلاف واقع في تعيين الثمن، لأن شرط رهن العبد، أو الجارية من مكملات الثمن (2) أي في الرهن.
(3) أي الرهن المشروط في العقد.
(4) أي للدين.
(5) وهي الدعوى الأولى وهو (اختلاف الراهن والمرتهن في عين الرهن) في أنه يقدم قول الراهن.
(6) أي في مقام وفاء الدين.
(7) أي الدين المؤدى.
(8) على صيغة الفاعل المراد منه الراهن.
(9) أي أحد الديون.