شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٩٢
على الأقوى، لأن الواجب عنده إنما كان المثل وإن كان متعذرا، وانتقاله إلى القيمة بالمطالبة (1)، بخلاف القيمي لاستقرارها في الذمة من حين التلف مطلقا (2).
(ولو اختلفا في القيمة حلف المرتهن)، لأنه المنكر، والأصل برائته من الزائد. وقيل: الراهن (3)، نظرا إلى كون المرتهن صار خائنا بتفريطه فلا يقبل قوله.
ويضعف بأن قبول قوله من جهة إنكاره، لا من حيث كونه أمينا، أو خائنا.
(العاشرة - لو اختلفا في) قدر (الحق المرهون به، حلف الراهن على الأقرب) لأصالة عدم الزيادة، وبراءة ذمته منها، ولأنه منكر، وللرواية (4). وقيل: قول المرتهن استنادا إلى رواية (5) ضعيفة، (ولو اختلفا في الرهن والوديعة) بأن قال المالك: هو وديعة، وقال الممسك: هو رهن (حلف المالك) لأصالة عدم الرهن، ولأنه منكر، وللرواية (6) الصحيحة.
وقيل: يحلف الممسك استنادا إلى رواية ضعيفة (7). وقيل:
____________________
(1) أي بسبب المطالبة، فالباء سببية.
(2) سواء طالب الراهن أم لا، لأنه من ابتداء التلف فذمته مشغولة من حينه.
(3) أي حلف الراهن.
(4) الوسائل كتاب الرهن باب 17 - الحديث 1 - 2.
(5) الوسائل كتاب الرهن باب 17 - الحديث 4.
(6) الوسائل كتاب الرهن باب 16 - الحديث 1.
(7) الوسائل كتاب الرهن باب 16 - الحديث 3
(٩٢)
مفاتيح البحث: الرهان (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست