شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٨٨
أمانة في يد المرتهن) مالكية لا يجب تسليمه إلا مع المطالبة، لأنه مقبوض بإذنه وقد كان وثيقة وأمانة، فإذا انتفى الأول (1) بقي الثاني (2)، ولو كان الخروج من الحق بإبراء المرتهن من غير علم الراهن وجب عليه إعلامه به، أو رد الرهن، بخلاف ما إذا علم.
(ولو شرط كونه مبيعا عند الأجل بطلا) الرهن والبيع، لأن الرهن لا يؤقت، والبيع لا يعلق، (و) لو قبضه كذلك (3) (ضمنه (4) بعد الأجل)، لأنه حينئذ بيع فاسد، وصحيحه مضمون، ففاسده كذلك، (لا قبله (5))، لأنه حينئذ رهن فاسد، وصحيحه غير مضمون ففاسده كذلك، قاعدة (6) مطردة. ولا فرق في ذلك (7) بين علمهما بالفساد، وجهلهما، والتفريق (8).
(السابعة يدخل النماء المتجدد) المنفصل كالولد والثمرة (في الرهن على الأقرب)، بل قيل: إنه إجماع، ولأن (9) من شأن النماء تبعية
____________________
(1) وهي الوثاقة.
(2) وهي الأمانة.
(3) أي موقتا ومعلقا.
(4) أي الرهن.
(5) أي لا قبل الأجل.
(6) وهي (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده)، (وما لا يضمن بفاسده لا يضمن بصحيحه).
(7) أي في بطلان البيع، وضمان الرهن.
(8) بأن علم أحدهما، دون الآخر.
(9) دليل ثان لدخول النماء في الرهن. والدليل الأول (الإجماع).
(٨٨)
مفاتيح البحث: الرهان (2)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست