ومقابل الأصح اعتبار قيمته يوم القبض (3)، أو أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف، أو من حين التلف إلى حين الحكم عليه بالقيمة كالغاصب (4).
ويضعف بأنه قبل التفريط غير مضمون فكيف تعتبر قيمته فيه (5) وبأن المطالبة (6) لا دخل لها في ضمان القيمي (فالأقوى الأول (7) مطلقا (8)).
هذا إذا كان الاختلاف بسبب السوق، أو نقص في العين غير مضمون، أما لو نقصت العين بعد التفريط بهزال ونحوه، ثم تلف اعتبر أعلى القيم المنسوبة (9) إلى العين من حين التفريط إلى التلف، ولو كان مثليا ضمنه بمثله إن وجد، وإلا فقيمة المثل عند الأداء
____________________
(1) أي يوم التلف.
(2) أي قبل التلف.
(3) أي يوم قبض وثيقة الدين وهو الرهن.
(4) في أنه يؤخذ بأشق الأحوال.
(5) أي قبل التفريط.
(6) أي مطالبة الراهن المرتهن بالقيمة لا دخل لها في الضمان، لأن المرتهن كان ضامنا بمجرد التلف قبل المطالبة، فلا معنى لكون المطالبة موجبة للضمان.
(7) وهو ضمان يوم التلف، لأنه وقت الانتقال.
(8) سواء زادت قيمته عن يوم التلف أم نقصت.
(9) بالجر صفة للقيم.
(2) أي قبل التلف.
(3) أي يوم قبض وثيقة الدين وهو الرهن.
(4) في أنه يؤخذ بأشق الأحوال.
(5) أي قبل التفريط.
(6) أي مطالبة الراهن المرتهن بالقيمة لا دخل لها في الضمان، لأن المرتهن كان ضامنا بمجرد التلف قبل المطالبة، فلا معنى لكون المطالبة موجبة للضمان.
(7) وهو ضمان يوم التلف، لأنه وقت الانتقال.
(8) سواء زادت قيمته عن يوم التلف أم نقصت.
(9) بالجر صفة للقيم.