شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٨٥
وقيل: يمنع مطلقا (1)، للنهي عن بيع أمهات الأولاد (2) المتناول بإطلاقه هذا الفرد، وفصل ثالث بإعسار الراهن فتباع، ويساره فتلزمه القيمة تكون رهنا، جمعا بين الحقين (3). وللمصنف في بعض تحقيقاته تفصيل رابع وهو بيعها مع وطئه بغير إذن المرتهن، ومنعه مع وقوعه بإذنه.
وكيف كان فلا تخرج عن الرهن بالوطئ، ولا بالحبل، بل يمتنع البيع ما دام الولد حيا، لأنه مانع طارئ، فإن مات بيعت للرهن (4) لزوال المانع، (ولو وطأها المرتهن فهو زان)، لأنه وطأ أمة الغير بغير إذنه.
(فإن أكرهها فعليه العشر أن كانت بكرا، وإلا) تكن بكرا (فنصفه)، للرواية (5)، والشهرة، (وقيل: مهر المثل)، لأنه عوض الوطئ شرعا. وللمصنف في بعض حواشيه قول بتخير المالك بين الأمرين (6)، ويجب مع ذلك (7) أرش البكارة، ولا يدخل
____________________
(1) أي يمنع البيع، سواء كان الوطئ عن إذن أم لا، وسواء كان مع الإعسار أم مع اليسار.
(2) أي الإماء التي ولدن من مواليهن.
(3) أي بين حق الراهن في أم ولده، وبين حق المرتهن في الرهن.
(4) الجار متعلق ب‍ (بيعت). فالمعنى أن جواز بيع الجارية هنا لأجل الرهن أي بيعت لأجل الرهن.
(5) الوسائل كتاب النكاح باب 35 الحديث 1.
(6) أي بين العشر، أو نصفه، وبين مهر المثل.
(7) أي مع ما يأخذ من العشر، أو نصفه، أو مهر المثل.
(8) أي الأرش.
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست