وقيل: لا يدخل بدونه (3) للأصل، ومنع الإجماع. والتبعية (4) في الملك، لا في مطلق الحكم. وهو أظهر، ولو كان متصلا كالطول والسمن دخل إجماعا.
(الثامنة ينتقل حق الرهانة إلى الوارث بالموت)، لأنه مقتضى لزوم العقد من طرف الراهن، ولأنه وثيقة على الدين فيبقى ما بقي (5) ما لم يسقطه المرتهن، (لا الوكالة، والوصية (6) لأنهما إذن في التصرف يقتصر بهما على من أذن له، فإذا مات (7) بطل (8) كنظائره من الأعمال المشروطة بمباشر معين (9)، (إلا مع الشرط)
____________________
(1) أي مع شرط عدم الدخول.
(2) وهو إشكال دخول النماء في الرهن.
(3) أي بدون الشرط.
(4) بالرفع، والواو استينافية. فالمعنى أن ما أفاده المستدل من تبعية النماء للأصل إنما هو في الملك فقط، وأن النماء ملك لمالك الأصل.
أما كون النماء تابعا للأصل في كل أحكامه التي من جملتها الرهنية فممنوع.
(5) أي الدين. فالمعنى أن الرهن باق ما دام الدين باقيا.
(6) أي الوكالة والوصاية اللتان جاءتا من قبل الراهن للمرتهن لا ينتقلان إلى وارث المرتهن بموته.
(7) أي المأذون وهو المرتهن في المقام.
(8) أي الإذن الصادر من الموكل والموصي. وهو الراهن في المقام.
(9) كما في الأجير الذي شرط عليه المباشرة بنفسه.
(2) وهو إشكال دخول النماء في الرهن.
(3) أي بدون الشرط.
(4) بالرفع، والواو استينافية. فالمعنى أن ما أفاده المستدل من تبعية النماء للأصل إنما هو في الملك فقط، وأن النماء ملك لمالك الأصل.
أما كون النماء تابعا للأصل في كل أحكامه التي من جملتها الرهنية فممنوع.
(5) أي الدين. فالمعنى أن الرهن باق ما دام الدين باقيا.
(6) أي الوكالة والوصاية اللتان جاءتا من قبل الراهن للمرتهن لا ينتقلان إلى وارث المرتهن بموته.
(7) أي المأذون وهو المرتهن في المقام.
(8) أي الإذن الصادر من الموكل والموصي. وهو الراهن في المقام.
(9) كما في الأجير الذي شرط عليه المباشرة بنفسه.