(ولو كان) الرهن (مشروطا في عقد لازم تحالفا)، لأن إنكار المرتهن هنا يتعلق بحق الراهن حيث إنه يدعي عدم الوفاء بالشرط الذي
____________________
(1) أي الدين.
(2) وهي الأخبار المختلفة التي ذكرت في كتاب الوسائل في أبواب الرهن باب 16 فراجع.
(3) أي اعتراف المالك بالدين للممسك قرينة على أن العين في يد الممسك رهن فيقدم قول الممسك وهو المرتهن.
(4) وهي الرواية الضعيفة التي دلت على تقديم قول الممسك لا تقاوم الصحيحة ولا تخصصها. والرواية الصحيحة هي الرواية الواردة في تقديم قول المالك فيما إذا أنكر كما علمت في الهامش رقم 6 ص 93 - فأين للضعيفة من مقاومتها للصحيحة وتخصيصها.
(5) أي (رهن العبد) لإنكار المرتهن، و (رهن الجارية) لحلف الراهن.
(6) أي الرهن، فإذا أنكر الرهن بطل فهو دليل لبطلان رهن العبد.
(7) أي ما يدعيه المالك وهو الراهن.
(8) دليل لبطلان رهن الجارية الذي يدعيه المرتهن.
(2) وهي الأخبار المختلفة التي ذكرت في كتاب الوسائل في أبواب الرهن باب 16 فراجع.
(3) أي اعتراف المالك بالدين للممسك قرينة على أن العين في يد الممسك رهن فيقدم قول الممسك وهو المرتهن.
(4) وهي الرواية الضعيفة التي دلت على تقديم قول الممسك لا تقاوم الصحيحة ولا تخصصها. والرواية الصحيحة هي الرواية الواردة في تقديم قول المالك فيما إذا أنكر كما علمت في الهامش رقم 6 ص 93 - فأين للضعيفة من مقاومتها للصحيحة وتخصيصها.
(5) أي (رهن العبد) لإنكار المرتهن، و (رهن الجارية) لحلف الراهن.
(6) أي الرهن، فإذا أنكر الرهن بطل فهو دليل لبطلان رهن العبد.
(7) أي ما يدعيه المالك وهو الراهن.
(8) دليل لبطلان رهن الجارية الذي يدعيه المرتهن.