شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٩٣
الممسك إن اعترف له المالك بالدين، والمالك إن أنكره (1) جمعا بين الأخبار (2)، وللقرينة (3). وضعف المقابل (4) يمنع من تخصيص الآخر (ولو اختلفا في عين الرهن) فقال: رهنتك العبد فقال: بل الجارية (حلف الراهن) خاصة (وبطلا (5))، لانتفاء ما يدعيه الراهن بإنكار المرتهن، لأنه (6) جائز من قبله فيبطل بإنكاره، لو كان (7) حقا، وانتفاء (8) ما يدعيه المرتهن بحلف الراهن.
(ولو كان) الرهن (مشروطا في عقد لازم تحالفا)، لأن إنكار المرتهن هنا يتعلق بحق الراهن حيث إنه يدعي عدم الوفاء بالشرط الذي
____________________
(1) أي الدين.
(2) وهي الأخبار المختلفة التي ذكرت في كتاب الوسائل في أبواب الرهن باب 16 فراجع.
(3) أي اعتراف المالك بالدين للممسك قرينة على أن العين في يد الممسك رهن فيقدم قول الممسك وهو المرتهن.
(4) وهي الرواية الضعيفة التي دلت على تقديم قول الممسك لا تقاوم الصحيحة ولا تخصصها. والرواية الصحيحة هي الرواية الواردة في تقديم قول المالك فيما إذا أنكر كما علمت في الهامش رقم 6 ص 93 - فأين للضعيفة من مقاومتها للصحيحة وتخصيصها.
(5) أي (رهن العبد) لإنكار المرتهن، و (رهن الجارية) لحلف الراهن.
(6) أي الرهن، فإذا أنكر الرهن بطل فهو دليل لبطلان رهن العبد.
(7) أي ما يدعيه المالك وهو الراهن.
(8) دليل لبطلان رهن الجارية الذي يدعيه المرتهن.
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 99 ... » »»
الفهرست