شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٠٢
المذكورة مع البلوغ ارتفع عنه الحجر (وإن كان فاسقا) على المشهور، لإطلاق الأمر بدفع أموال اليتامى إليهم بإيناس الرشد (1) من غير اعتبار أمر آخر معه (2). والمفهوم من الرشد عرفا هو إصلاح المال على الوجه المذكور وإن كان فاسقا.
وقيل: يعتبر مع ذلك (3) العدالة فلو كان مصلحا لماله غير عدل في دينه لم يرتفع عنه الحجر، للنهي (4) عن إيتاء السفهاء المال، وما (5) روي أن شارب الخمر سفيه، ولا قائل بالفرق (6)، وعن ابن عباس (7) أن الرشد هو الوقار، والحلم، والعقل. وإنما يعتبر على القول بها في الابتداء (8)، لا في الاستدامة، فلو عرض الفسق بعد العدالة قال الشيخ: الأحوط أن يحجر عليه. مع أنه شرطها ابتداء، ويتوجه
____________________
(1) كما في قوله تعالى: " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " النساء: الآية 5 فإنها لا تدل على اعتبار غير الرشد.
(2) أي مع إيناس الرشد.
(3) أي مع الإصلاح.
(4) وهو قوله تعالى: " لا تؤتوا السفهاء أموالهم ".
(5) مجرور محلا عطف على مدخول (لام الجارة): أي للنهي ولما روي فالآية بانضمام الرواية إليها تدل على لزوم العدالة بناء على أن الفاسق سفيه وأي سفاهة أعظم من الفسق كما في الرواية. والرواية في الوسائل كتاب الوصايا باب 53 الحديث 2 (6) بين الخمر وغيرها.
(7) الدر المنثور ج 2 ص 121.
(8) أي في أول البلوغ، فلو عرض الفسق بعد ذلك لم يضر ولا يحجر عليه
(١٠٢)
مفاتيح البحث: شرب الخمر (1)، الإحتياط (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 99 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست