شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٧٠
(ولا رهن الطير في الهواء) لعدم إمكان قبضه، ولو لم يشترطه (1) أمكن الجواز، لإمكان الاستيفاء منه ولو بالصلح عليه، (إلا إذا اعتيد) عوده، كالحمام الأهلي فيصح لإمكان قبضه عادة، (ولا السمك في الماء إلا إذا كان محصورا مشاهدا) بحيث لا يتعذر قبضه عادة، ويمكن العلم به، (ولا رهن المصحف عند الكافر، أو العبد المسلم) لاقتضائه الاستيلاء عليهما، والسبيل (2) على بعض الوجوه ببيع ونحوه، (إلا أن يوضعا على يد مسلم)، لانتفاء السبيل بذلك، وإن لم يشترط بيعه للمسلم، لأنه حينئذ لا يستحق الاستيفاء من قيمته إلا ببيع المالك، أو من يأمره أو الحاكم مع تعذره، ومثله لا يعد سبيلا لتحققه وإن لم يكن هناك رهن (ولا رهن الوقف) لتعذر استيفاء الحق منه بالبيع، وعلى تقدير جواز بيعه بوجه يجب أن يشتري بثمنه ملكا يكون وقفا فلا يتجه الاستيفاء منه مطلقا (3). نعم لو قيل بعدم وجوب إقامة بدله أمكن رهنه حيث يجوز بيعه (4)، (ويصح الرهن في زمن الخيار) لثبوت الثمن في الذمة وإن لم يكن (5) مستقرا (وإن كان) الخيار (للبائع، لانتقال المبيع) إلى ملك المشتري (بالعقد على الأقوى)، لأن صحة البيع تقتضي ترتب أثره، ولأن سبب الملك هو العقد فلا يتخلف عنه المسبب (6)، وعلى قول الشيخ بعدم انتقاله إلى ملك المشتري إذا كان الخيار للبائع،
____________________
(1) أي القبض.
(2) عطفا على (لاقتضائه) أي لاقتضاء الرهن السبيل.
(3) بأي وجه من الوجوه.
(4) كما إذا آل أمره إلى الخراب، أو انتفى موضوع الوقف.
(5) أي البيع.
(6) وهو تصرف المالك في ملكه كيف شاء.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست