شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٧٤
من ماله أعود (1)، أو لم يمكن وتوقفت (2) على الرهن، ويجب كونه (3) على يد ثقة يجوز (4) إيداعه منه، (و) كذا يصح (أخذ الرهن له (5)، كما إذا أسلف ماله مع ظهور الغبطة، أو خيف على ماله من غرق، أو نهب). والمراد بالصحة هنا (6) الجواز بالمعنى الأعم.
والمقصود منه الوجوب، ويعتبر كون الرهن مساويا للحق، أو زائدا عليه ليمكن استيفاؤه منه، وكونه بيد الولي، أو يد عدل ليتم التوثق، والإشهاد (7) على الحق لمن يثبت به عند الحاجة إليه عادة. فلو أخل ببعض هذه ضمن مع الإمكان.
(ولو تعذر الرهن هنا) وهو في موضع الخوف على ماله (أقرض من ثقة عدل غالبا) هكذا (8) اتفقت النسخ، والجمع بين العدل والثقة تأكيد، أو حاول تفسير الثقة بالعدل لوروده كثيرا في الأخبار (9)
____________________
(1) أي أنفع.
(2) أي الاستدانة.
(3) أي الرهن.
(4) الجملة مجرورة محلا صفة ل‍ (ثقة): أي يجوز إيداع الرهن عنده.
(5) أي للطفل.
(6) أي في مسألتنا هذه تكون الصحة بمعناها الأعم من الوجوب والإباحة لا الأخص الذي هي الإباحة، لأنه قد يجب إيداع مال الطفل، أو رهنه كما هنا.
(7) بالرفع عطف على (ويعتبر) أي ويعتبر الإشهاد على الحق.
(8) أي قيد (غالبا) في جميع النسخ موجود، لكنه غير لازم، لعدم الاحتياج إليه، لأن إقراض المال يلزم أن يكون إلى عدل في جميع الحالات.
فالقيد زائد.
(9) الوسائل - كتاب القضاء - أحكام القضاء - باب 11 الحديث 4 - 5.
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست