(وأما المتعاقدان: فيشترط فيهما الكمال) بالبلوغ، والعقل، والرشد، والاختيار، (وجواز التصرف) برفع الحجر عنهما في التصرف المالي، (ويصح رهن مال الطفل للمصلحة) كما إذا افتقر إلى الاستدانة لنفقته، وإصلاح عقاره، ولم يكن يبع شئ
____________________
(1) هذا رد من الشارح (ره).
(2) مرفوع خبر للمبتدأ وهو قوله: (وحكم الشارع) أي حكم الشارع ماض في بيعه.
(3) أي لأن المبيع يفسد فيما بعد، فاللام تعليل لجواز حكم الشارع ببيعه (4) أي (قبل الفساد).
(5) من الشرط، والإطلاق، وبعد الأجل هذا إذا كان الرهن مما يتسارع إليه الفساد.
(6) أي البيع.
(2) مرفوع خبر للمبتدأ وهو قوله: (وحكم الشارع) أي حكم الشارع ماض في بيعه.
(3) أي لأن المبيع يفسد فيما بعد، فاللام تعليل لجواز حكم الشارع ببيعه (4) أي (قبل الفساد).
(5) من الشرط، والإطلاق، وبعد الأجل هذا إذا كان الرهن مما يتسارع إليه الفساد.
(6) أي البيع.