(ولو أطلق (3) الرهن ولم يشترط بيعه، ولا عدمه (حمل عليه (4)) جمعا بين الحقين (5) مع كونه (6) حالة الرهن صالحا له.
وقيل: يبطل، لعدم اقتضاء الإطلاق البيع، وعدم صلاحيته، لكونه (7)
____________________
(1) مرجع الضمير (الرقبة): أي تشترك ذمة الراهن في الرقبة في كونها موردا للحق أيضا.
(2) مرجع الضمير البيع فالمعنى أن الحاكم يأمر المرتهن أو غيره ببيع المرهون حتى يستوفي دينه.
وفعل المضارع وهو (يأمره) منصوب هنا لكونه عطفا على (ليبيعه الحاكم) (3) أي فيما يسرع إليه الفساد قبل الأجل.
(4) أي على بيعه وجعل الثمن رهنا.
(5) وهما: حق الراهن، وحق المرتهن: أما حق الراهن فيحتمل أن يكون فيما يقدمه رهنا للمرتهن، فإن من حق الراهن قبول المرتهن الرهن إذا كان الرهن جامعا لشروط الرهن.
وأما حق المرتهن فمعلوم: وهو استيفاء حقه.
(6) أي ما يوضع رهنا.
(7) أي ما يوضع رهنا فهو على الدوام. وما يتسارع إلى الفساد في قوة الهالك.
(2) مرجع الضمير البيع فالمعنى أن الحاكم يأمر المرتهن أو غيره ببيع المرهون حتى يستوفي دينه.
وفعل المضارع وهو (يأمره) منصوب هنا لكونه عطفا على (ليبيعه الحاكم) (3) أي فيما يسرع إليه الفساد قبل الأجل.
(4) أي على بيعه وجعل الثمن رهنا.
(5) وهما: حق الراهن، وحق المرتهن: أما حق الراهن فيحتمل أن يكون فيما يقدمه رهنا للمرتهن، فإن من حق الراهن قبول المرتهن الرهن إذا كان الرهن جامعا لشروط الرهن.
وأما حق المرتهن فمعلوم: وهو استيفاء حقه.
(6) أي ما يوضع رهنا.
(7) أي ما يوضع رهنا فهو على الدوام. وما يتسارع إلى الفساد في قوة الهالك.