شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٥٨
فقبله (1) جائز مطلقا (2)، فيبطل كالهبة قبله (3)، ولو عرض ذلك (4) للمرتهن فأولى بعدم البطلان (5) لو قيل به (6) ثم، ولو قيل به (7) في طرف الراهن فالأقوى عدمه هنا (8). والفرق (9) تعلق حق الورثة والغرماء بعد موت الراهن بماله، بخلاف موت المرتهن فإن الدين يبقى فتبقى وثيقته (10) لعدم المنافي (11)، على هذا (12) لا يجبر الراهن على الإقباض لعدم لزومه بعد إلا أن يكون مشروطا في عقد لازم (13) فيبني على القولين (14).
____________________
(1) أي قبل القبض.
(2) أي من قبل الراهن والمرتهن.
(3) أي قبل القبض.
(4) أي الإغماء والجنون والموت.
(5) أي بطلان الرهن.
(6) أي بعدم البطلان في طرف الراهن.
(7) أي ببطلان الرهن.
(8) أي في طرف المرتهن.
(9) أي الفرق بين بطلان الرهن بموت الراهن، وعدم بطلانه بموت المرتهن.
(10) وهي العين المرهونة.
(11) وهو تعلق حق الغرماء هنا.
(12) أي وعلى اشتراط القبض في اللزوم.
(13) كالبيع.
(14) وهما: القول باستحقاق المرتهن القبض في الرهن المشروط، والقول بعدم استحقاق المرتهن القبض.
(٥٨)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست