(ولا تثبت بشاهد ويمين)، لما ذكر (6)، إلا أن يشتمل على جهتين (7) كما لو ادعى شخص على آخر وكالة بجعل وأقام شاهدا وامرأتين، أو شاهدا وحلف معه، فالأقوى ثبوت المال، لا الوكالة وإن تبعضت الشهادة، كما (8) لو أقام ذلك بالسرقة، يثبت المال لا القطع نعم لو كان ذلك (9) قبل العمل لم يثبت شئ، (ولا بتصديق
____________________
(1) أي اختصاص شهادة النساء بما يعسر الاطلاع عليه كالولادة مثلا.
(2) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) في قول الشارح: (لاختصاصها) أي لاختصاص شهادة النساء بالوصية كما سلف في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة ص 144 - 145.
(3) أي لاختصاص " شهادة النساء منضمات إلى الرجال " بالمال.
(4) أي وما في حكم المال كالجناية الموجبة للدية.
(5) أي المال.
(6) من اختصاص الشاهد واليمين بالمال.
(7) جهة الوكالة وجهة المالية، فتثبت إحداهما دون الأخرى.
(8) تنظير لتبعض الشهادة أي لو ثبتت السرقة بالشاهد واليمين، أو الرجل والمرأة فإنه يثبت المال، دون الحد وهو قطع اليد.
(9) أي لو كانت شهادة الشاهد مع اليمين، أو الرجل والمرأتين قبل شروع الوكيل فيما يدعي الوكالة فيه.
(2) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) في قول الشارح: (لاختصاصها) أي لاختصاص شهادة النساء بالوصية كما سلف في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة ص 144 - 145.
(3) أي لاختصاص " شهادة النساء منضمات إلى الرجال " بالمال.
(4) أي وما في حكم المال كالجناية الموجبة للدية.
(5) أي المال.
(6) من اختصاص الشاهد واليمين بالمال.
(7) جهة الوكالة وجهة المالية، فتثبت إحداهما دون الأخرى.
(8) تنظير لتبعض الشهادة أي لو ثبتت السرقة بالشاهد واليمين، أو الرجل والمرأة فإنه يثبت المال، دون الحد وهو قطع اليد.
(9) أي لو كانت شهادة الشاهد مع اليمين، أو الرجل والمرأتين قبل شروع الوكيل فيما يدعي الوكالة فيه.