(وتثبت الوكالة بعدلين) كما يثبت بهما غيرها من الحقوق المالية،
____________________
(الصورة السابعة): وكالة الذمي على المسلم لمسلم باطل.
(الصورة الثامنة): وكالة الذمي على المسلم لذمي باطل.
(1) وهو عدم تسلط الكافر على المسلم.
(2) كما لو وكل في بيع المتاع بخمسين دينارا فباعه بستين فالزائد داخل في الإذن.
(3) أي من الموكل.
(4) أي فيما حد له من السعر. فإنه لو علم من الموكل الغرض من التحديد كما لو أراد نفع المؤمنين مثلا فلا يجوز للوكيل البيع بالزيادة.
(5) أي في جانب النقيصة والزيادة.
(6) من الشطط وهو التجاوز عن الحد قال الشاعر:
(حب التناهي شطط * خير الأمور الوسط) فالشطط في البيع: التجاوز في السعر عن الحد المتعارف بحيث يعد ظلما وإجحافا.
كذلك في جانب النقيصة عند الشراء فإن الموكل ربما لا يريد أن يظلم الوكيل البايع في السعر المتعارف.
(الصورة الثامنة): وكالة الذمي على المسلم لذمي باطل.
(1) وهو عدم تسلط الكافر على المسلم.
(2) كما لو وكل في بيع المتاع بخمسين دينارا فباعه بستين فالزائد داخل في الإذن.
(3) أي من الموكل.
(4) أي فيما حد له من السعر. فإنه لو علم من الموكل الغرض من التحديد كما لو أراد نفع المؤمنين مثلا فلا يجوز للوكيل البيع بالزيادة.
(5) أي في جانب النقيصة والزيادة.
(6) من الشطط وهو التجاوز عن الحد قال الشاعر:
(حب التناهي شطط * خير الأمور الوسط) فالشطط في البيع: التجاوز في السعر عن الحد المتعارف بحيث يعد ظلما وإجحافا.
كذلك في جانب النقيصة عند الشراء فإن الموكل ربما لا يريد أن يظلم الوكيل البايع في السعر المتعارف.