شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٨٢
وبين العين، لأنها حق محض لغيره، وفائتها لا يستدرك (1).
نعم يجوز له تسليمها إليه مع تصديقه له، إذ لا منازع له (2) الآن ويبقى المالك على حجته، فإذا حضر وصدق الوكيل برء الدافع، وإن كذبه فالقول قوله مع يمينه، فإن كانت العين موجودة أخذها، وله مطالبة من شاء منهما (3) بردها، لترتب أيديهما على ماله، وللدافع مطالبة الوكيل بإحضارها لو طولب به (4)، دون العكس (5) فإن تعذر ردها، بتلف وغيره تخير في الرجوع على من شاء منهما، فإن رجع على الوكيل لم يرجع على الغريم مطلقا (6)، لاعترافه (7) ببرائته بدفعها إليه، وإن رجع على الغريم لم يرجع على الوكيل مع تلفها في يده (8) بغير تفريط، لأنه
____________________
وهذا لا ينافي وجوب الدفع إلى الموكل ثانيا، لأن هذا في قبال اشتغال ذمة الغريم للموكل، وذاك في تجاه تصديقه للوكيل في ادعاء الوكالة فهما شيئان غير متنافيين.
ومرجع الضمير في اعترافه (الغريم) وفي بلزومه (الحق) وفي له (الوكيل) أي لاعتراف الغريم بأن الحق الذي في ذمتي للوكيل.
(1) أي لا يستدرك للموكل فلا يجب دفع العين إلى مدعي الوكالة.
(2) أي للوكيل الآن وهي حالة تصديق الغريم للوكيل.
(3) أي من الغريم. ومن الوكيل.
(4) أي لو طلب الموكل وهو المالك الغريم بإحضار العين.
(5) وهو مطالبة الوكيل الغريم لو رجع المالك عليه.
(6) سواء كان التلف بتفريط من الغريم أم لا.
(7) أي لاعتراف الوكيل ببرائة ذمة الغريم من الضمان بدفع العين إلى الوكيل ومرجع الضمير في ببرائته (الغريم) وفي بدفعها (العين).
(8) أي مع تلف العين في يد الوكيل.
(٣٨٢)
مفاتيح البحث: الصدق (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست