شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٨١
الغريم (1)) لمدعي الوكالة عليها في أخذ حق منه لغيره، لأنه تصديق في حق غيره.
هذا إذا كان الحق الذي يدعي الوكالة فيه عينا، أما لو كان دينا ففي وجوب دفعه (2) إليه بتصديقه قولان أجودهما ذلك (3)، لأنه إقرار في حق نفسه خاصة، إذ الحق لا يتعين إلا بقبض مالكه، أو وكيله فإذا حضر وأنكر بقي دينه في ذمة الغريم فلا ضرر عليه (4) في ذلك، وإنما ألزم الغريم بالدفع (5) لاعترافه بلزومه له، وبهذا يظهر الفرق بينه
____________________
(1) أي وكذا لا تثبت الوكالة بتصديق المديون لمن يدعي الوكالة في أخذ حق من المديون لغيره لو كان الحق عينا لأن إثبات الوكالة بالتصديق مستلزم لوجوب دفع الحق إلى المدعي وهو غير جائز، لعدم جواز التصرف في مال الغير فالعين باقية إلى أن تسلم إلى صاحبها.
(2) أي في وجوب دفع الحق لمدعي الوكالة بسبب تصديق الغريم له.
ومرجع الضمير في إليه. وفي بتصديقه (مدعي الوكالة) والتصديق مصدر أضيف إلى المفعول والفاعل محذوف أي بتصديق الغريم مدعي الوكالة في وكالته.
(3) أي وجوب دفع الحق إذا كان دينا إلى مدعي الوكالة أو صدقه الغريم (4) أي فلا ضرر على الموكل في وجوب دفع الحق إلى من يدعي الوكالة لو صدقه الغريم، لأن ذمة الغريم بدفع الحق إلى مدعي الوكالة لا تبرأ، فإن جاء الموكل وأنكر الوكالة يتوجه ضرر عليه، بل ذمة الغريم مشغولة إلى أن تبرأ، وإبراؤها وقت إعطاء الدين إلى الموكل.
(5) دفع وهم حاصل الوهم: أنه كيف يدفع الغريم الحق ثانيا إلى الموكل لو جاء وأنكر مع القول بلزوم دفع الحق إليه لو صدقه فيما ادعاه.
فالجواب أن الغريم إنما ألزم بدفع الحق إلى الموكل ثانيا لأجل تصديقه للوكيل في وكالته فلا ضرر في وجوب الدفع إلى الوكيل على الموكل.
(٣٨١)
مفاتيح البحث: الضرر (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست