شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٦٩
أعم من عدم الأعم، وأن (1) الوكالة ليست أمرا زائدا على الإذن، وما يزيد عنه (2) من مثل الجعل أمر زائد عليها (3)، لصحتها بدونه فلا يعقل فسادها مع صحته (4).
(ويصح تعليق التصرف) مع تنجيز الوكالة، بأن يقول: وكلتك في كذا، ولا تتصرف إلا بعد شهر. لأنه بمعنى اشتراط أمر سائغ زائد على أصلها الجامع لشرائطها التي من جملتها التنجيز وإن كان في معنى التعليق، لأن العقود المتلقاة من الشارع منوطة بضوابط فلا تقع (5) بدونها وإن أفاد فائدتها.
(وهي جائزة من الطرفين) فلكل منهما إبطالها في حضور الآخر
____________________
وأخرى معنى عاما يحصل في ضمن أمور خاصة.
وبما أن الوكالة إذن خاص فهي مستلزمة لوجود العام وهو الإذن في نفس الوكالة إذا وجدت.
ففقدان الوكالة التي هي الإذن الخاص لا يستلزم فقدان العام وهو الإذن، لإمكان بقاء العام بنفسه في مفروض الكلام. فلو بطلت الوكالة لم يبطل الإذن العام، لبقائه على ما كان بحاله، وهذا معنى قوله: (وعدم الأخص أعم من عدم الأعم).
(1) هذا دليل لعدم بقاء الإذن الضمني بعد بطلان الوكالة.
(2) أي عن الإذن.
(3) أي على الوكالة.
(4) أي مع بقاء الإذن.
(5) أي لا تقع العقود بدون الضوابط وإن أفاد العقد فائدة الضوابط.
ومرجع الضمير في فائدتها: (الضوابط).
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 365 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست