وقيل: قول الموكل، لأصالة برائته من الزائد، ولأن في ذلك (2) إثبات حق للبائع عليه (3) فلا يسمع (4):
____________________
(1) وهو أعلم به.
(2) أي في قبول قول الوكيل.
(3) أي على الموكل.
(4) أي قول الوكيل.
(2) أي في قبول قول الوكيل.
(3) أي على الموكل.
(4) أي قول الوكيل.