شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٧٦
الموكل، أو بما أبطل توكيله (1).
وإن أطلق (2) ففي كونه (3) وكيلا عنه، أو عن الموكل، أو تخير الوكيل (4) في توكيله عن أيهما (5) شاء أوجه. وكذا مع استفادته (6) من الفحوى، إلا أن كونه (7) هنا وكيلا عن الوكيل أوجه.
(ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة) فيما وكل فيه ليكون مليا بتحقيق مراد الموكل، (عارفا باللغة التي يحاور (8) بها) فيما وكل
____________________
وكيلا عني فإنه لا ينعزل بعزل الوكيل الأول لو عزله الموكل بل عزله متوقف على عزل الموكل له فقط.
(1) أي ينعزل الوكيل الثاني أيضا بعروض عارض على الموكل كالجنون، أو الإغماء فإنه ينعزل حينئذ.
(2) أي وإن أطلق الموكل الأول الإذن في الوكالة ولم يبين للوكيل الأول التوكيل عن أيهما.
(3) أي ففي كون الوكيل الثاني وكيلا عن الوكيل الأول، أم عن الموكل ومرجع الضمير في عنه (الوكيل الأول).
(4) أي تخير الوكيل الأول في توكيله عن أيهما أي عن الموكل أو عن نفسه (5) أي عن الموكل أو عن نفسه.
(6) أي ومثل الإطلاق في أن الوكيل الثاني وكيلا عن الوكيل الأول أم عن الموكل.
أو أنه تخير في الوكالة عن نفسه أو عن الموكل ما لو استفاد الوكيل الثاني هذا الإطلاق أو التخيير عن ظاهر كلام الموكل.
(7) أي كون الوكيل الثاني وكيلا عن الوكيل الأول أوجه وامتن.
(8) أي يكون الوكيل عارفا وعالما بالاصطلاحات المخصوصة التي وكل فيها مثلا لو وكل في البناء فإنه لا بد من أن يعرف الاصطلاحات المختصة به.
(٣٧٦)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست