شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٨٤
في ردها، لافتقاره إلى اليمين فله دفعها بالإشهاد وإن كان صادقا.
ولا فرق في ذلك بين من يكون له على الحق بينة، وغيره، لما ذكرناه من الوجه (1)، هذا هو أجود الأقوال في المسألة. وفرق بعضهم بين من يقبل قوله في الرد، وغيره، وآخرون بين من عليه بقبض الحق بينة، وغيره، ودفع ضرر اليمين يدفع ذلك كله (2) خصوصا في بعض الناس، فإن ضرر الغرامة عليهم أسهل من اليمين.
(والوكيل في الوديعة) لمال شخص عند آخر (لا يجب عليه الإشهاد) على المستودع، (بخلاف الوكيل في قضاء الدين، وتسليم المبيع) فليس له ذلك (3) حتى يشهد).
والفرق أن الوديعة مبنية على الإخفاء، بخلاف غيرها، ولأن الإشهاد على الودعي لا يفيد ضمانه لقبول قوله في الرد، بخلاف غيره (فلو لم يشهد) على غير الوديعة (ضمن)، لتفريطه إذا لم يكن الأداء بحضرة الموكل، وإلا انتفى الضمان، لأن التفريط حينئذ مستند إليه (4).
(ويجوز للوكيل تولي طرفي العقد (5) بإذن الموكل)، لانتفاء المانع
____________________
(1) وهو خوف إنكار الموكل، أو المودع فتقع الحاجة إلى يمين.
(2) أي هذه الفروق المذكورة من التفصيل بين من يقبل قوله وعدمه، وبين من أقام بينة على الحق عند دفعه إلى الوكيل، وبين من لم يكن له البينة.
(3) أي الدفع.
(4) أي إلى الموكل، بتوجه الإشهاد إليه ولم يشهد.
(5) أي في الشراء لنفسه لو أذن الموكل للوكيل ذلك.
والشراء لنفسه لا ينافي انصراف إطلاق الوكالة في البيع لغير الموكل، لأن الإذن يرفع المنافاة.
وكذا في صورة العكس وهو (ما لو وكل زيد عمروا في شراء متاع لنفسه
(٣٨٤)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الضرر (2)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست