شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٧٥
على الإذن له فيه (1)، مع علم الموكل بترفعه عن مثله، وإلا (2) لم يجز لأنه مستفاد من القرائن، ومع جهل الموكل بحاله (3) ينتفي.
وحيث أذن له في التوكيل فإن صرح له (4) بكون وكيله وكيلا عنه، أو عن الموكل لزمه حكم من وكله فينعزل في الأول (5) بانعزاله، لأنه فرعه، وبعزل كل منهما (6) له، وفي الثاني (7) لا ينعزل إلا بعزل
____________________
(1) أي في التوكيل، لأن ترفع الوكيل دليل ظاهر على جواز توكيله للغير فهذا الترفع بفحواه أكبر شاهد على ذلك.
(2) أي وإن لم يعلم الموكل بترفع الوكيل فلا يجوز للوكيل استنابة الغير في الوكالة، لأن جواز الاستنابة مستفاد من القرائن الحالية وهو الترفع فإذا انتفى العلم بالترفع لعدم العلم به انتفى جواز الاستنابة.
فالحاصل: أن جواز الاستنابة وعدمه دائر مدار علم الموكل بترفع، الوكيل فإن علم بذلك جازت الاستنابة، وإلا فلا.
(3) أي ومع جهل الموكل بحال الوكيل في أنه مترفع ينتفي جواز الاستنابة، لأنك عرفت أن الجواز وعدمه دائر مدار علم الموكل.
(4) أي صرح الموكل بكون وكيل الوكيل وكيلا عن نفس الوكيل ومرجع الضمير في وكيله وفي عنه (الموكل).
(5) وهو ما لو صرح الموكل بكون الوكيل الثاني وكيلا عن الوكيل الأول فهنا ينعزل الوكيل الثاني بمجرد عزل الوكيل الأول، لأنه فرع الوكيل الأصلي فإذا عزل الأصلي فلا يبقى مجال للفرعي.
(6) أي وكذا ينعزل الوكيل الثاني بعزل كل من الموكل والوكيل الأصلي إذا عزلا هذا الوكيل.
ومرجع الضمير في منهما (الوكيل الأول والموكل) وفي له (الوكيل الثاني) (7) أي وفي الصورة الثانية وهو ما لو صرح الموكل بكون الوكيل الثاني
(٣٧٥)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست