____________________
(1) أي أجيرا خاصا، لانحصار عمل الأجير للمستأجر.
(2) أي الأجير.
(3) وهو عقد الإجارة.
(4) أي إبقاء عقد نفسه.
(5) أي وإن كان الفسخ بعد الشروع في العمل وإنجاز بعضه.
(6) أي ولزم المستأجر للأجير.
(7) أي بنسبة عمل الأجير، فإن عمل ثلث العمل يعطى ثلث الأجرة المعينة، وإن عمل نصفا فنصفها. وهكذا.
(8) أي للمستأجر.
(9) أي فسخ العقد الطاري على عقده.
(10) أي المستأجر على الأجير.
(11) أي أجرة المثل.
(12) أي للمستأجر الأول. فالمستحق صفة للعمل.
(2) أي الأجير.
(3) وهو عقد الإجارة.
(4) أي إبقاء عقد نفسه.
(5) أي وإن كان الفسخ بعد الشروع في العمل وإنجاز بعضه.
(6) أي ولزم المستأجر للأجير.
(7) أي بنسبة عمل الأجير، فإن عمل ثلث العمل يعطى ثلث الأجرة المعينة، وإن عمل نصفا فنصفها. وهكذا.
(8) أي للمستأجر.
(9) أي فسخ العقد الطاري على عقده.
(10) أي المستأجر على الأجير.
(11) أي أجرة المثل.
(12) أي للمستأجر الأول. فالمستحق صفة للعمل.