شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٤٤
المعين بحيث لا يتوانى فيه بعده (1) (لغير (2) المستأجر) إلا بإذنه، لانحصار منفعته (3) فيه (4) بالنسبة إلى الوقت الذي جرت عادته بالعمل فيه كالنهار، أما غيره كالليل فيجوز العمل فيه لغيره إذا لم يؤد إلى ضعف في العمل المستأجر عليه.
وفي جواز عمله لغيره في المعين عملا لا ينافي حقه كإيقاع عقد في حال اشتغاله بحقه وجهان، من (5) التصرف في حق الغير.
وشهادة (6) الحال.
ومثله (7) عمل مملوك غيره (8) كذلك (9). وباعتبار هذا الانحصار
____________________
(1) مثال للتعيين الحكمي فإن المستأجر لم يعين انتهاء الزمان، لكنه عين أول الزمان وشرط على الأجير أن لا يتسامح في العمل، فإن مثل هذا التعيين كالتعيين الحقيقي.
(2) الجار والمجرور متعلقان بقول المصنف: (لا يعمل).
(3) أي الأجير.
(4) أي في المستأجر.
(5) دليل لعدم جواز العمل في ذاك الزمان المعين وإن كان العمل لا ينافي حق المستأجر.
(6) بالجر عطفا على مدخول من الجارة أي ومن شهادة الحال وهو رضى المستأجر في ذاك العمل الذي لا ينافي عمله في تلك المدة.
فهو دليل لجواز العمل في تلك المدة المعينة.
(7) أي ومثل عمل الأجير الذي لا ينافي عمله العمل المستأجر عليه: عمل العبد لغير مولاه عملا لا ينافي حق المولى.
(8) أي غير صاحب العمل.
(9) أي عملا لا ينافي حق المولى.
(٣٤٤)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست