(وإذا تسلم) المستأجر (العين ومضت مدة يمكن فيها الانتفاع) بها فيما استأجرها له (استقرت الأجرة) وإن لم يستعملها، وفي حكم التسليم ما لو بذل المؤجر العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة (9) أو مضت مدة يمكنه الاستيفاء فتستقر الأجرة، (ولا بد من كونها) أي المنفعة (مباحة فلو استأجره لتعليم كفر، أو غناء)، ونحوه من المعلومات الباطلة، (أو حمل مسكر بطل) العقد، ويستثنى من حمل المسكر الخمر
____________________
(1) الذي قيد بالمدة والمباشرة.
(2) أي إلى قول المصنف: (إن الإطلاق في كل الإجارات يستدعي التعجيل). وقد تقدم في الحج ج 2 ص 192 من هذه الطبعة.
(3) كما إذا صرح المؤجر على السنة الحالية.
(4) كما في صورة الإطلاق فإنها تنصرف إلى السنة الحاضرة فيقع التنافي بين الإجارتين فتكون الثانية غير صحيحة.
(5) أي في الإجارة الأولى والإجارة الثانية.
(6) من أن الإطلاق بالنسبة إلى المدة يقتضي التعجيل ويترتب عليه بطلان الإجارة الثانية.
(7) أي على ما ذهب إليه المصنف.
(8) أي غير المقيد بالمدة.
(9) أي مدة الإجارة.
(2) أي إلى قول المصنف: (إن الإطلاق في كل الإجارات يستدعي التعجيل). وقد تقدم في الحج ج 2 ص 192 من هذه الطبعة.
(3) كما إذا صرح المؤجر على السنة الحالية.
(4) كما في صورة الإطلاق فإنها تنصرف إلى السنة الحاضرة فيقع التنافي بين الإجارتين فتكون الثانية غير صحيحة.
(5) أي في الإجارة الأولى والإجارة الثانية.
(6) من أن الإطلاق بالنسبة إلى المدة يقتضي التعجيل ويترتب عليه بطلان الإجارة الثانية.
(7) أي على ما ذهب إليه المصنف.
(8) أي غير المقيد بالمدة.
(9) أي مدة الإجارة.