شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٤٧
وإن كان عمله بجعالة تخير مع عدم فسخ إجارته (1) بين إجازته (2) فيأخذ المسمى، وعدمه فيرجع (3) بأجرة المثل، وإن عمل (4) تبرعا وكان العمل مما له أجرة في العادة تخير مع عدم فسخ عقده بين مطالبة من شاء منهما بأجرة المثل، وإلا (5) فلا شئ (6) وفي معناه (7) عمله لنفسه، ولو حاز شيئا من المباحات بنية التملك ملكه، وكان حكم الزمان المصروف في ذلك (8) ما ذكرناه (9).
(ويجوز للمطلق) وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة مع تعيين المدة كتحصيل الخياطة يوما، أو (10) عن المدة مع تعيين المباشرة كأن يخيط له ثوبا بنفسه من غير تعرض إلى وقت، أو مجرد عنهما (11) كخياطة ثوب مجرد عن تعيين الزمان، وسمي مطلقا، لعدم انحصار
____________________
(1) أي المستأجر الأول.
(2) أي عقد الجعالة.
(3) أي المستأجر الأول.
(4) أي الأجير.
(5) أي وإن لم يكن للعمل الذي عمله الأجير أجرة في العادة.
(6) أي لا على الأجير، ولا على المستأجر الأول.
(7) أي وفي معنى العمل التبرعي عمل الأجير لنفسه، فإن كان له أجرة عادة فللمستأجر الأول أخذ الأجرة، وإن لم يكن له أجرة فليس للمستأجر شئ.
(8) أي في حيازة المباحات.
(9) من ثبوت أجرة المثل.
(10) أي مجرد عن المدة.
(11) أي عن المباشرة وعن المدة.
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست