وقيل: يجوز تسليمها من غير ضمان، لأن القبض من ضرورات الإجارة للعين وقد حكم بجوازها (5)، والإذن في الشئ إذن في لوازمه.
وهذا هو الذي رجحه المصنف في بعض حواشيه، وفيه قوة (6) ويؤيده صحيحة (7) علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام في عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير، وغيرها (8) أولى.
____________________
المستأجر الأول بنفسه أعمال البستان من قطف الثمر وجمعها وحملها، لا المستأجر الثاني.
(1) أي المستأجر الأول.
(2) أو لغيره.
(3) أي المستأجر الأول.
(4) أي المستأجر الأول.
(5) أي بجواز الإجارة للغير.
(6) لأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه.
(7) الوسائل كتاب الإجارة باب 16 الحديث 1.
(8) أي وغير الدابة أولى.
وجه الأولوية أن الدابة بما أنها ذات الروح تحتاج إلى العناية الزائدة أكثر من غيرها.
(1) أي المستأجر الأول.
(2) أو لغيره.
(3) أي المستأجر الأول.
(4) أي المستأجر الأول.
(5) أي بجواز الإجارة للغير.
(6) لأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه.
(7) الوسائل كتاب الإجارة باب 16 الحديث 1.
(8) أي وغير الدابة أولى.
وجه الأولوية أن الدابة بما أنها ذات الروح تحتاج إلى العناية الزائدة أكثر من غيرها.