شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٤٢
(فالأقرب البطلان إن قصد التطبيق) بين العمل، والزمان بحيث يبتدئ بابتدائه (1) وينتهي بانتهائه، لأن ذلك مما لا يتفق غالبا، بل يمكن انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل وبالعكس (2)، فإن أمر بالإكمال في الأول (3) لزم العمل في غير المدة المشروطة، وإلا (4) كان تاركا للعمل الذي وقع عليه العقد (5)، وإن أمر في الثاني (6) بالعمل إلى أن تنتهي المدة لزم الزيادة على ما وقع عليه العقد، وإن لم يعمل كان تاركا للعمل في المدة المشروطة (7).
ولو قصد مجرد وقوع الفعل في ذلك الزمان صح مع إمكان وقوعه فيه، ثم إن وقع فيه (8) ملك الأجرة، لحصول الغرض، وإن خرجت المدة قبله (9)، فإن كان (10)،
____________________
(1) مرجع الضمير (الزمان). الفاعل في يبتدئ (العمل): أي يبتدأ العمل بابتداء الزمان.
(2) أي انتهاء العمل قبل انتهاء الزمان.
(3) وهو انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل.
(4) أي وإن لم يؤمر بالإكمال.
(5) فإن الإجارة وقعت على إكمال خياطة الثوب في اليوم المعين ولم تنته الخياطة.
(6) وهو انتهاء العمل قبل انتهاء الأجل.
(7) وهو الزمان المشترط في الإجارة.
(8) أي في ذلك الزمان، سواء انتهى العمل قبل انتهاء المدة، أو مع انتهاء المدة.
(9) أي قبل انتهاء العمل.
(10) أي خروج الوقت.
(٣٤٢)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست