وللمصنف رحمه الله قول بأن الإطلاق في كل الإجارات يقتضي التعجيل، وأنه يجب المبادرة إلى ذلك الفعل، فإن كان مجردا عن المدة خاصة فبنفسه، وإلا تخير بينه، وبين غيره، وحينئذ (8) فيقع التنافي بينه (9)، وبين عمل آخر في صورة المباشرة (10)، وفرع عليه (11) عدم صحة الإجارة الثانية في صورة التجرد عن المدة مع تعيين المباشرة كما منع
____________________
(1) أي بالمطلق.
(2) أي هذا النوع من الأجير.
(3) أي يباين الأجير المطلق الأجير الخاص.
(4) أي المجرد عن المباشرة، أو عن المدة، أو عنهما.
(5) وهو المجرد عن المباشرة.
(6) وهو المجرد عن المدة.
(7) وهو المجرد عن المباشرة وعن المدة.
(8) أي حين يجب المبادرة.
(9) أي بين العمل للمستأجر الأول.
(10) أي في صورة شرط المستأجر الأول على الأجير مباشرته بنفسه لا غير.
(11) أي على وقوع التنافي.
(2) أي هذا النوع من الأجير.
(3) أي يباين الأجير المطلق الأجير الخاص.
(4) أي المجرد عن المباشرة، أو عن المدة، أو عنهما.
(5) وهو المجرد عن المباشرة.
(6) وهو المجرد عن المدة.
(7) وهو المجرد عن المباشرة وعن المدة.
(8) أي حين يجب المبادرة.
(9) أي بين العمل للمستأجر الأول.
(10) أي في صورة شرط المستأجر الأول على الأجير مباشرته بنفسه لا غير.
(11) أي على وقوع التنافي.