شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٤٨
منفعته في شخص معين، فمن ثم جاز له أن يعمل لنفسه وغيره. وتسميته بذلك (1) أولى من تسميته (2) مشتركا كما صنع غيره، لأنه في مقابلة المقيد وهو الخاص ويباين هذا (3) الخاص باعتباراته الثلاثة (4) إذ الأول (5) مطلق بالنسبة إلى المباشرة. والثاني (6) بالنسبة إلى المدة والثالث (7) فيهما معا.
وللمصنف رحمه الله قول بأن الإطلاق في كل الإجارات يقتضي التعجيل، وأنه يجب المبادرة إلى ذلك الفعل، فإن كان مجردا عن المدة خاصة فبنفسه، وإلا تخير بينه، وبين غيره، وحينئذ (8) فيقع التنافي بينه (9)، وبين عمل آخر في صورة المباشرة (10)، وفرع عليه (11) عدم صحة الإجارة الثانية في صورة التجرد عن المدة مع تعيين المباشرة كما منع
____________________
(1) أي بالمطلق.
(2) أي هذا النوع من الأجير.
(3) أي يباين الأجير المطلق الأجير الخاص.
(4) أي المجرد عن المباشرة، أو عن المدة، أو عنهما.
(5) وهو المجرد عن المباشرة.
(6) وهو المجرد عن المدة.
(7) وهو المجرد عن المباشرة وعن المدة.
(8) أي حين يجب المبادرة.
(9) أي بين العمل للمستأجر الأول.
(10) أي في صورة شرط المستأجر الأول على الأجير مباشرته بنفسه لا غير.
(11) أي على وقوع التنافي.
(٣٤٨)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست