شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٣٤
(ولو ظهر فيها) أي في الأجرة (عيب فللأجير الفسخ، أو الأرش مع التعيين (1) للأجرة في متن العقد، لاقتضاء الإطلاق السليم (2)، وتعيينه مانع من البدل كالبيع (3) فيجبر العيب بالخيار (ومع عدمه) أي عدم التعيين (يطالب بالبدل)، لعدم تعيين المعيب أجرة فإن أجيب إليه (4)، وإلا جاز له الفسخ والرضا بالمعيب فيطالب بالأرش، لتعيين المدفوع عوضا بتعذر غيره.
(وقيل: له الفسخ) في المطلقة مطلقا (5) (وهو قريب إن تعذر الإبدال) كما ذكرناه، لا مع بدله، لعدم انحصار حقه في المعيب.
(ولو جعل أجرتين على تقديرين كنقل المتاع في يوم بعينه بأجرة وفي) يوم (آخر) بأجرة (أخرى، أو) جعل أجرتين (إحداهما في الخياطة الرومية) وهي التي بدرزين، (والأخرى على) الخياطة (الفارسية وهي التي بواحد فالأقرب الصحة)، لأن كلا الفعلين معلوم، وأجرته معلومة والواقع لا يخلو منهما، ولأصالة الجواز.
ويشكل بمنع معلوميته (6) إذ ليس المستأجر عليه المجموع، ولا كل
____________________
(1) أي تعيين الأجرة بأن كانت عينا خارجية شخصية، لا في الذمة.
(2) أي سلامة الأجرة من العيب، لأن البناء العقلائي والأصل الأولي في المعاملات هي: سلامة الأجرة.
(3) في أنه إذا وقع البيع على شئ معين شخصي فظهر فيه عيب يبطل البيع كما ذكر في الجزء الثالث ص 398.
(4) أي إلى البدل فهو المطلوب.
(5) سواء كانت الأجرة معينة أم لا، ظهر فيها عيب أم لا.
(6) مرجع الضمير (العمل) فإن العمل على هذا يصير مجهولا، لتردده بين عملين فلا يعلم أن الأجير تقبل أي نوع من الخياطتين. ولا يعلم أن العقد وقع
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست