(وقيل: له الفسخ) في المطلقة مطلقا (5) (وهو قريب إن تعذر الإبدال) كما ذكرناه، لا مع بدله، لعدم انحصار حقه في المعيب.
(ولو جعل أجرتين على تقديرين كنقل المتاع في يوم بعينه بأجرة وفي) يوم (آخر) بأجرة (أخرى، أو) جعل أجرتين (إحداهما في الخياطة الرومية) وهي التي بدرزين، (والأخرى على) الخياطة (الفارسية وهي التي بواحد فالأقرب الصحة)، لأن كلا الفعلين معلوم، وأجرته معلومة والواقع لا يخلو منهما، ولأصالة الجواز.
ويشكل بمنع معلوميته (6) إذ ليس المستأجر عليه المجموع، ولا كل
____________________
(1) أي تعيين الأجرة بأن كانت عينا خارجية شخصية، لا في الذمة.
(2) أي سلامة الأجرة من العيب، لأن البناء العقلائي والأصل الأولي في المعاملات هي: سلامة الأجرة.
(3) في أنه إذا وقع البيع على شئ معين شخصي فظهر فيه عيب يبطل البيع كما ذكر في الجزء الثالث ص 398.
(4) أي إلى البدل فهو المطلوب.
(5) سواء كانت الأجرة معينة أم لا، ظهر فيها عيب أم لا.
(6) مرجع الضمير (العمل) فإن العمل على هذا يصير مجهولا، لتردده بين عملين فلا يعلم أن الأجير تقبل أي نوع من الخياطتين. ولا يعلم أن العقد وقع
(2) أي سلامة الأجرة من العيب، لأن البناء العقلائي والأصل الأولي في المعاملات هي: سلامة الأجرة.
(3) في أنه إذا وقع البيع على شئ معين شخصي فظهر فيه عيب يبطل البيع كما ذكر في الجزء الثالث ص 398.
(4) أي إلى البدل فهو المطلوب.
(5) سواء كانت الأجرة معينة أم لا، ظهر فيها عيب أم لا.
(6) مرجع الضمير (العمل) فإن العمل على هذا يصير مجهولا، لتردده بين عملين فلا يعلم أن الأجير تقبل أي نوع من الخياطتين. ولا يعلم أن العقد وقع