شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٤١
(ولو آجر الفضولي فالأقرب الوقوف على الإجازة) كما يقف غيرها (1) من العقود وخصها بالخلاف، لعدم النص فيها بخصوصه، بخلاف البيع، فإن قصة عروة البارقي (2) مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شراء الشاة تدل على جواز بيع الفضولي وشرائه، فقد يقال باختصاص الجواز بمورد النص (3) والأشهر توقفه (4) على الإجازة مطلقا (5).
(ولا بد من كونها) أي المنفعة (معلومة إما بالزمان) فيما لا يمكن ضبطه إلا به (كالسكنى) والإرضاع (وإما به (6) أو بالمسافة (7)) فيما يمكن ضبطه بهما (كالركوب) فإنه يمكن ضبطه بالزمان كركوب شهر، وبالمسافة كالركوب إلى البلد المعين، (وإما به (8) أو بالعمل) كاستئجار الآدمي لعمل (كالخياطة) فإنه يمكن ضبطه بالزمان كخياطة شهر، وبالعمل كخياطة هذا الثوب.
(ولو جمع بين المدة والعمل) كخياطة الثوب في هذا اليوم
____________________
(1) أي غير الإجارة.
(2) المغني لابن قدامة ج 5 ص 45.
(3) وهو قصة عروة البارقي.
(4) أي العقد الفضولي.
(5) سواء كان في البيع أم في غيره.
(6) أي بالزمان.
(7) أي ويمكن ضبطه بالمسافة.
(8) أي بالزمان.
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست