شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٤٣
قبل الشروع فيه (1) بطلت، وإن خرجت في أثنائه (2) استحق (3) المسمى لما فعل.
وفي بطلانها (4) في الباقي (5)، أو تخيير المستأجر بين الفسخ في الباقي (6)، أو الإجازة فيكمل خارجه (7) ويستحق (8) المسمى وجهان. وقيل: يستحق مع الفسخ أجرة مثل ما عمل، لا المسمى.
والأوسط (9) أجود.
(ولا يعمل الأجير الخاص) وهو الذي يستأجره للعمل بنفسه مدة معينة حقيقة (10) أو حكما كما إذا استؤجر لعمل معين أول زمانه اليوم
____________________
(1) أي في العمل.
(2) أي في أثناء العمل.
(3) أي الأجير.
(4) أي وفي بطلان الإجارة.
(5) أي الباقي من العمل الذي لم يتم في الوقت المحدد.
ومعنى بطلان الإجارة أن الأجير لا يستحق الأجرة إذا أكمل العمل خارج الوقت إن لم يقع بينهما عقد جديد.
(6) أي الباقي من العمل الذي لم يكمل في المدة المعينة.
(7) أي خارج الوقت.
(8) أي الأجير.
(9) وهو تخير المستأجر بين الفسخ، أو الإجازة واستحقاق المسمى.
(10) كما إذا عين المستأجر للأجير مدة العمل في أربعة أيام من يوم السبت إلى نهاية يوم الثلاثاء.
(٣٤٣)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست