شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٣٣
يرد الجميع (1)، وفي الأجرة بكيلها، أو وزنها، أو عدها إن كانت (2) مما يعتبر بها في البيع، أو مشاهدتها إن لم تكن كذلك (3).
والأقرب أنه لا تكفي المشاهدة في الأجرة عن اعتبارها) بأحد الأمور الثلاثة إن كانت مما يعتبر بها، لأن الإجارة معاوضة لازمة مبنية على المغابنة فلا بد فيها من انتفاء الغرر عن العوضين أما لو كانت الأجرة مما يكفي في بيعها المشاهدة كالعقار كفت فيها هنا قطعا، وهو خارج بقرينة الاعتبار.
(وتملك) الأجرة (بالعقد)، لاقتضاء صحة المعاوضة انتقال كل من العوضين إلى الآخر، لكن لا يجب تسليمها قبل العمل. وإنما تظهر الفائدة في ثبوت أصل الملك فيتبعها النماء متصلا ومنفصلا (4)، (ويجب تسليمها (5) بتسليم العين) المؤجرة (وإن كانت على عمل فبعده)، لا قبل ذلك حتى لو كان المستأجر وصيا، أو وكيلا لم يجز له التسليم قبله، إلا مع الإذن صريحا (6)، أو بشاهد الحال، ولو فرض توقف الفعل على الأجرة كالحج وامتنع المستأجر من التسليم تسلط الأجير على الفسخ.
____________________
(1) كما إذا كان للعين منافع متعددة كالركوب، والحمل، وجر الأثقال، وغيرها.
(2) أي الأجرة.
(3) أي إن لم تكن الأجرة مما يعتبر فيها الأمور الثلاثة من الكيل، أو الوزن أو العد كأن تباع العين مشاهدة.
(4) إذا كانت الأجرة معينة، ولم تكن في الذمة.
(5) أي الأجرة.
(6) أي الإذن من الموصي، أو الموكل.
(٣٣٣)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست