(ولو طرأ) العيب (بعد العقد فكذلك كانهدام المسكن) وإن كان بعد استيفاء شئ من المنفعة، ولا يمنع من ذلك كون التصرف مسقطا للخيار، لأن المعتبر منه ما وقع في العوض المعيب الذي تعلقت به المعاوضة وهو هنا المنفعة وهي تتجدد شيئا فشيئا، وما لم يستوفه منها لا يتحقق فيه التصرف، وإنما يتخير مع انهدام المسكن إذا أمكن الانتفاع به وإن قل، أو أمكن إزالة المانع، وإلا بطلت، ولو أعاده المؤجر بسرعة بحيث لا يفوت عليه شئ معتد به ففي زوال الخيار نظر، من (6) زوال المانع، وثبوت (7) الخيار بالانهدام فيستصحب (8)، وهو أقوى.
____________________
(1) أي الوصف الفائت كالسعة والقوة والاستحكام.
(2) أي الأرش.
(3) مضى شرح نسبة المعيبة إلى الصحيحة مفصلا في الجزء الثالث كتاب المتاجر (خيار العيب) من ص 475 إلى ص 495 فراجع كي تستفيد ولا تسامح.
(4) أي المستأجر.
(5) أي وإن مضى من مدة الإجارة.
(6) دليل لزوال الخيار.
(7) بالجر عطف على مدخول (من الجارة) وهو دليل لثبوت الخيار وبقائه (8) أي يستصحب ثبوت الخيار بعد زوال المانع، لثبوته بأصل الانهدام
(2) أي الأرش.
(3) مضى شرح نسبة المعيبة إلى الصحيحة مفصلا في الجزء الثالث كتاب المتاجر (خيار العيب) من ص 475 إلى ص 495 فراجع كي تستفيد ولا تسامح.
(4) أي المستأجر.
(5) أي وإن مضى من مدة الإجارة.
(6) دليل لزوال الخيار.
(7) بالجر عطف على مدخول (من الجارة) وهو دليل لثبوت الخيار وبقائه (8) أي يستصحب ثبوت الخيار بعد زوال المانع، لثبوته بأصل الانهدام