شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٣١
على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه بطلت بموته أيضا.
(وكلما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إعارته وإجارته) وينعكس في الإجارة كليا (1)، دون الإعارة (2)، لجواز إعارة المنحة (3)، مع أن المقصود منها وهو اللبن لا تبقى عينه، ولا تصح إجارتها لذلك (4) (منفردا (5) كان) ما يؤجر، (أو مشاعا) إذ لا مانع من المشاع باعتبار عدم القسمة، لإمكان استيفاء المنفعة بموافقة الشريك ولا فرق بين أن يؤجره من شريكه، وغيره عندنا.
(ولا يضمن المستأجر العين إلا بالتعدي) فيها، (أو التفريط)، لأنها مقبوضة بإذن المالك لحق القابض. ولا فرق في ذلك بين مدة الإجارة وبعدها قبل طلب المالك وبعده إذا لم يؤخر مع طلبها اختيارا، (ولو شرط) في عقد الإجارة (ضمانها بدونهما (6) فسد العقد)، لفساد الشرط من حيث مخالفته للمشروع، ومقتضى (7) الإجارة، (ويجوز
____________________
الإجارة من حين موته.
(1) أي كلما لا يصح الانتفاع به إلا بذهاب عينه لا تصح إجارته.
(2) فإن الإعارة تصح مع بقاء العين المستعارة، ومع ذهابها. والمعنى أنه ليس كلما يصح إعارته يصح إجارته كما في المنحة التي تستعار لشرب لبنها في حين أن اللبن يذهب بالانتفاع.
(3) وهي الناقة التي تستعار للبنها.
(4) أي لذهاب عينها.
(5) أي متميزا.
(6) أي بدون التعدي والتفريط.
(7) أي ومخالف لمقتضى الإجارة أيضا، فإن مقتضاها عدم الضمان بدون التعدي والتفريط.
(٣٣١)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست