شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٣٧
كلا القسمين (1) ومن ثم (2) حكموا بصحتها مع إثبات الأجرة على التقديرين نظرا إلى حصول المقتضي وهو الإجارة المعينة المشتملة على الأجرة المعينة وإن تعددت واختلفت، لانحصارها وتعينها كما تقدم. وبطلانها (3) على التقدير الآخر. ولو فرض كون مورد الإجارة هو القسم الأول خاصة (4) وهو النقل في الزمن المعين لكان الحكم بالبطلان على تقدير فرض أجرة مع نقله في غيره (5) أولى (6)، لأنه خلاف قضية الإجارة وخلاف ما تعلقت به، فكان أولى بثبوت أجرة المثل.
وجعل (7) القسمين متعلقها (8) على تقدير ذكر الأجرة، والأول (9)
____________________
(1) أي كلا اليومين وهما: فرض الأجرة في اليوم المعين، وعدمها في اليوم الآخر.
(2) أي ومن أجل أن (كلا اليومين) داخلان في الإجارة.
(3) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) أي ومن ثم حكموا ببطلان الإجارة على (التقدير الآخر).
(4) وهو اليوم المعين الذي فرض فيه الإجارة.
(5) أي غير اليوم المعين.
(6) مع أن الأصحاب حكموا بصحة الإجارة، والحال أن الحكم بالبطلان في ذلك الفرض كان أولى من الحكم بالبطلان في هذا الفرض وهو (عدم الأجرة على التقدير الآخر) وهو غير اليوم المعين.
(7) الواو استينافية.
(8) أي متعلق الإجارة.
(9) بالجر عطفا على مدخول (وجعل القسمين) أي وجعل الأول خاصة (وهو تعيين الأجرة في اليوم المعين).
(٣٣٧)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست