شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣١٧
هذا لا يصلح للمنع كغيره من الشروط السائغة الواقعة في العقود والقول بالمنع للشيخ رحمه الله استنادا إلى وجه ضعيف يظهر ضعفه مما ذكر (1) في وجه الصحة.
(ولو تنازعا في خيانة العامل حلف العامل)، لأنه أمين فيقبل قوله بيمينه في عدمها، ولأصالة عدمها.
(وليس للعامل أن يساقي غيره)، لأن في المساقاة تسليطا على أصول الغير وعملها، والناس يختلفون في ذلك (2) اختلافا كثيرا، فليس لمن رضي المالك بعمله وأمانته أن يولي من لم يرضه المالك له، بخلاف المزارعة، فإن عمل الأرض غير مقصود، وحصة المالك محفوظة على التقديرين (3).
____________________
وحاصل الرد: أن مثل هذا لا يصلح أن يكون مانعا بعد أن كان من الشروط السائغة كبقية الشروط التي تشترط في ضمن العقد. فالمقتضي الذي هو كون الشرط شرطا سائغا وأنه مما يجب الوفاء به موجود.
والمانع الذي تخيل كونه مانعا مفقود، لأن رضا العامل وقبوله حصة أخرى من المالك في عقد مساقاة أخرى شرط سائغ يصح اشتراطه في متن العقد كبقية الشروط السائغة.
(1) المراد مما ذكر هو قول (الشارح) رحمه الله: (فلأن المانع لا يتخيل إلا كونه لم يرض أن يعطيه من هذه الحصة الخ).
ووجه الضعف ما عرفته من أن مثل هذا الشرط لم يكن مانعا، بل هو شرط سائغ كبقية الشروط السائغة في متن العقد. فمع وجود المقتضي، وفقد المانع كما عرفت لا مانع من اشتراط مثل هذا الشرط في متن العقد.
(2) أي في العامل.
(3) سواء باشر العمل بنفسه، أم زارع غيره.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست