(والمغارسة باطلة) وهي أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرسها
____________________
إلى (الإمام الصادق) عليه الصلاة والسلام، وتاريخ موته.
يروي عند (شاذان بن جبرئيل) والشيخ (محمد بن إدريس) والشيخ (معين الدين المصري) وابن أخيه السيد النحرير العالم المعظم محي الملة والدين أبو حامد نجم الإسلام محمد بن أبي القاسم عبد الله بن علي بن زهرة صاحب كتاب (الأربعين) في حقوق الإخوان.
(1) سواء تعلق الوجوب قبل الثمر أم بعد الثمر.
(2) أي العامل.
(3) أي بعد تعلق الوجوب.
(4) أي عدم تملك العامل لحصته بالظهور.
(5) أي ومع الذهاب إلى هذا القول.
(6) بقوله: إن حصته كالأجرة، لأن العامل لا يملك حصته إلا بعد بدو الصلاح. فالتعليل بتأخر تملكه أولى.
(7) أي ينبغي التعليل بتأخر تملك العامل للحصة عن بدو الصلاح، (وهو عند وجوب الزكاة).
يروي عند (شاذان بن جبرئيل) والشيخ (محمد بن إدريس) والشيخ (معين الدين المصري) وابن أخيه السيد النحرير العالم المعظم محي الملة والدين أبو حامد نجم الإسلام محمد بن أبي القاسم عبد الله بن علي بن زهرة صاحب كتاب (الأربعين) في حقوق الإخوان.
(1) سواء تعلق الوجوب قبل الثمر أم بعد الثمر.
(2) أي العامل.
(3) أي بعد تعلق الوجوب.
(4) أي عدم تملك العامل لحصته بالظهور.
(5) أي ومع الذهاب إلى هذا القول.
(6) بقوله: إن حصته كالأجرة، لأن العامل لا يملك حصته إلا بعد بدو الصلاح. فالتعليل بتأخر تملكه أولى.
(7) أي ينبغي التعليل بتأخر تملك العامل للحصة عن بدو الصلاح، (وهو عند وجوب الزكاة).