شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣١٨
وأما الفرق (1) بأن النماء تابع للأصل وهو (2) من مالك الأصول في المساقاة، ومن الزارع (3) في المزارعة فلمالك الأصل (4) تسليط من شاء دون غيره (5) فإنما (6) يتم مع كون البذر من العامل. والمسألة (7) مفروضة في كلامهم أعم منه (8)، ومع ذلك (9) فإن العقد اللازم يوجب الحصة المخصوصة لكل منهما، فله نقلها إلى من شاء، وإن لم يكن البذر وكونها غير موجودة حين المزارعة الثانية غير مانع، لأن المعاملة ليست على نفس الحصة، بل على الأرض، والعمل، والعوامل، والبذر
____________________
(1) بين المزارعة والمساقاة في جواز مزارعة الغير في المزارعة، وعدم جواز مساقاة الغير في المساقاة.
(2) أي الأصل في المساقاة من مالك الأصول.
(3) أي الأصل في المزارعة من الزارع.
(4) أي الأصل في المزارعة.
وحاصل الفرق أن الأصل في المساقاة للمالك، وفي المزارعة للعامل، فلهذا جاز في المزارعة أن يزارع العامل غيره، بخلاف المساقاة، فإن العامل ليس له أن يساقي غيره.
(5) أي دون غير مالك الأصل وهو العامل في المساقاة.
(6) هذا رد على ما أفاده القائل في الفرق بين المزارعة والمساقاة.
(7) أي مسألة جواز مزارعة الغير.
(8) مرجع الضمير (كون البذر من العامل).
فحاصل ما أفاده الشهيد رحمه الله: أن كون الأصول في المزارعة للعامل لا يتم إلا إذا كان البذر من العامل فجواز المزارعة للغير متوقف على كون البذر من العامل، والحال أن مسألة جواز الغير أعم من ذلك حتى لو كان البذر من المالك.
(9) أي ومع أن فرض المسألة أعم من ذلك.
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست