شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٠٤
فالحاصل بينهما، ولكل منهما على الآخر أجرة مثل ما يخصه من الأرض، وباقي الأعمال (1).
(ويجوز لصاحب الأرض الحرص (2) على الزارع) بأن يقدر ما يخصه من (3) الحصة تخمينا ويقبله (4) به (5) بحب (6) ولو منه (7) بما خرصه (8) به (9) (مع الرضا). وهذه معاملة خاصة
____________________
(1) أي لصاحب الأرض أجرة أرضه على العامل، ولصاحب العمل على صاحب الأرض، أجرة العمل، وبقية الأركان الأربعة إذا كانت تخصه منها وصاحب الأكثر يستحق الزيادة على الآخر بعد طرح ما يقابل حصته.
(2) الخرص - بفتح الخاء وسكون الراء -: التخمين.
(3) (من) بيان ل‍ (ما) الموصولة.
(4) من باب التفعيل، منصوب عطفا على مدخول أن الناصبة، فاعله:
(المالك) ومرجع الهاء: (الزارع).
(5) مرجع الضمير: (ما) الموصولة المراد منها الحصة المختصة للمالك.
(6) أي بإزاء الحب.
(7) مرجع الضمير: (الزرع المشترك) بين المالك والزارع.
(8) مرجع الضمير: (ما) الموصولة والفاعل في (خرص): (المالك).
(9) مرجع الضمير: (المقدار المخمن).
وحاصل المعنى: أن المالك يجوز له أن يبيع للزارع، أو يصالحه المقدار الذي يخصه من حصته من الزرع تخمينا بمقدار آخر، ويقبله بإزاء الحب الذي يأخذه من الزارع، سواء كان الحب من نفس الزرع المشترك بينهما أم من زرع آخر لكنه يشترط أن لا يكون ذلك المقدار الذي وقع بإزاء حصته أزيد، أو أنقص من الحصة المخمنة كما أفاده الشارح رحمه الله.
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 300 301 302 303 304 305 307 309 310 311 ... » »»
الفهرست