شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣١٦
الحصة للعامل، وإلا فلا شئ له، لدخوله (1) على ذلك.
(ولو شرط عقد مساقاة في عقد مساقاة فالأقرب الصحة)، لوجود المقتضي (2)، وانتفاء المانع، أما الأول فهو اشتراط عقد سائغ في عقد سائغ لازم فيدخل في عموم " المؤمنون عند شروطهم " وأما الثاني (3) فلأن (4) المانع لا يتخيل إلا كونه (5) لم يرض أن يعطيه (6) من هذه الحصة إلا بأن يرضى (7) منه من الآخر (8) بالحصة الأخرى. ومثل (9)
____________________
(1) أي لإقدامه.
(2) وهو أن الشرط شرط سائغ كبقية الشروط في بقية العقود.
(3) وهو عدم المانع.
(4) هذا هو المانع الذي يتخيل كونه مانعا.
بيان ذلك: أن المالك لا يرضى إعطاء حصته إلى العامل إلا بعد رضى العامل وقبوله من المالك حصة أخرى في عقد مساقاة أخرى.
نظير البيع في قول البايع: بعتك داري بألف دينار بشرط أن تبيعني دارك بخمسمائة دينار فقبل المشتري ذلك.
فكما أن هذا الاشتراط في البيع مفسد له، كذلك الاشتراط في عقد المساقاة مبطل لهذا العقد.
(5) مرجع الضمير في كونه (المالك). كما وأنه الفاعل في لم يرض.
(6) مرجع الضمير (العامل). والفاعل في أن يعطيه (المالك).
(7) الفاعل في بأن يرضى (العامل) ومرجع الضمير في منه (المالك) والمعنى كما ذكر في الهامش رقم 4.
(8) أي من العقد الآخر كما عرفت في الهامش رقم 4.
(9) هذا رد من (الشارح) رحمه الله على المانع الذي تخيل كونه مانعا كما عرفته في الهامش رقم 4.
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست