(و) على تقدير كونه من العامل (لو طلب كل منهما ما لصاحبه) فطلب الغارس الأرض بالأجرة على أن يبقى الغرس فيها، أو أن تكون (3) ملكه (بعوض)، أو طلب صاحب الأرض الغرس بقيمته (لم يجب على الآخر إجابته)، لأن كلا منهما مسلط على ماله.
وحيث يقلعه الغارس يجب عليه طم (4) الحفر، وأرش الأرض لو نقصت به، وقلع العروق المتخلفة عن المقلوع في الأرض. ولم يفرق المصنف كالأكثر في إطلاق كلامه بين العالم بالفساد والجاهل، في استحقاق الأرش، وثبوت أجرته لو كان الغرس لمالك الأرض، وليس ببعيد الفرق (5)، لتبرع العالم بالعمل (6)، ووضعه الغرس بغير حق، وبه (7)
____________________
(1) مع إبقاء الأشجار.
(2) أي الشجر.
(3) أي الأرض.
(4) أي دفنها.
(5) أي الفرق بين العالم بالفساد والجاهل في استحقاق الأرش.
(6) فلا يستحق شيئا حينئذ.
(7) أي وبهذا الفرق بين العالم بالفساد فلا يستحق شيئا، وبين الجاهل بالفساد فيستحق الأرش فرق بين المغارسة، وبين استعارة الأرض للغرس،
(2) أي الشجر.
(3) أي الأرض.
(4) أي دفنها.
(5) أي الفرق بين العالم بالفساد والجاهل في استحقاق الأرش.
(6) فلا يستحق شيئا حينئذ.
(7) أي وبهذا الفرق بين العالم بالفساد فلا يستحق شيئا، وبين الجاهل بالفساد فيستحق الأرش فرق بين المغارسة، وبين استعارة الأرض للغرس،