شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣١٥
(ويكره أن يشترط رب المال على العامل) مع الحصة (ذهبا، أو فضة (1))، ولا يكره غيرهما، للأصل. (فلو شرط) أحدهما (2) (وجب) ما شرطه (بشرط سلامة الثمرة) فلو تلفت أجمع، أو لم تخرج لم يلزم (3)، لأنه حينئذ أكل مال بالباطل، فإن العامل لم يحصل له عوض ما عمل، فكيف يخسر مع عمله الفائت شيئا آخر، ولو تلف البعض فالأقوى عدم سقوط شئ عملا بالشرط، كما لا يسقط من العمل شئ بتلف بعض الثمرة.
(وكلما فسد العقد فالثمرة للمالك)، لأنها تابعة لأصلها، (وعليه أجرة مثل العامل)، لأنه لم يتبرع بعمله، ولم يحصل له العوض المشروط فيرجع إلى الأجرة.
هذا إذا لم يكن (4) عالما بالفساد، ولم يكن الفساد بشرط عدم
____________________
والمراد من أقل الجزئين أقل الحصتين بأن كان للعامل من حصته ربع من الأكثر، ونصف من الأقل.
ويحتمل أن يكون المراد من (العلم بأنواعها) العلم بكمية الحاصل من النوعين فالحاصل: أنه في صورة جهل العامل والمالك، أو جهل أحدهما يقعان في محذور اختلاف الحصص بحيث يكون الأقل للأكثر، والأكثر للأقل. كما إذا اشتمل البستان على أنواع من الشجر والنخيل، فيجوز حينئذ أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة من النوع الآخر كما إذا جعل النصف في ثمرة النخل، والثلث في الكرم والربع في الرمان مثلا لكن بشرط علمهما بمقدار كل نوع من الأنواع كما علمت.
(1) أي مقدارا من الدينار والدرهم.
(2) أي لو شرط رب المال الذهب أو الفضة.
(3) أي شرط رب المال الذهب أو الفضة.
(4) أي العامل.
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست