(وكلما فسد العقد فالثمرة للمالك)، لأنها تابعة لأصلها، (وعليه أجرة مثل العامل)، لأنه لم يتبرع بعمله، ولم يحصل له العوض المشروط فيرجع إلى الأجرة.
هذا إذا لم يكن (4) عالما بالفساد، ولم يكن الفساد بشرط عدم
____________________
والمراد من أقل الجزئين أقل الحصتين بأن كان للعامل من حصته ربع من الأكثر، ونصف من الأقل.
ويحتمل أن يكون المراد من (العلم بأنواعها) العلم بكمية الحاصل من النوعين فالحاصل: أنه في صورة جهل العامل والمالك، أو جهل أحدهما يقعان في محذور اختلاف الحصص بحيث يكون الأقل للأكثر، والأكثر للأقل. كما إذا اشتمل البستان على أنواع من الشجر والنخيل، فيجوز حينئذ أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة من النوع الآخر كما إذا جعل النصف في ثمرة النخل، والثلث في الكرم والربع في الرمان مثلا لكن بشرط علمهما بمقدار كل نوع من الأنواع كما علمت.
(1) أي مقدارا من الدينار والدرهم.
(2) أي لو شرط رب المال الذهب أو الفضة.
(3) أي شرط رب المال الذهب أو الفضة.
(4) أي العامل.
ويحتمل أن يكون المراد من (العلم بأنواعها) العلم بكمية الحاصل من النوعين فالحاصل: أنه في صورة جهل العامل والمالك، أو جهل أحدهما يقعان في محذور اختلاف الحصص بحيث يكون الأقل للأكثر، والأكثر للأقل. كما إذا اشتمل البستان على أنواع من الشجر والنخيل، فيجوز حينئذ أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة من النوع الآخر كما إذا جعل النصف في ثمرة النخل، والثلث في الكرم والربع في الرمان مثلا لكن بشرط علمهما بمقدار كل نوع من الأنواع كما علمت.
(1) أي مقدارا من الدينار والدرهم.
(2) أي لو شرط رب المال الذهب أو الفضة.
(3) أي شرط رب المال الذهب أو الفضة.
(4) أي العامل.