شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٢٢
فارق المستعير للغرس، لأنه (1) موضوع بحق وإذن صحيحة (2) شرعا، بخلاف هذا الغرس.
(ولو اختلفا في الحصة حلف المالك) لأن النماء تابع للأصل فيرجع إلى مالكه في مقدار ما أخرجه منه عن ملكه، مع أصالة بقاء غيره (3) وعدم انتقاله (4)، وملك (5) الغير له (وفي المدة يحلف المنكر) لأصالة عدم ما يدعيه الآخر من الزيادة.
____________________
لبطلان المغارسة بعلمه بالبطلان فلا يستحق شيئا، لأنه أقدم على الغرس المستلزم للقلع.
وهذا بخلاف الاستعارة فإن المستعير استعار الأرض للغرس فوضع الأشجار فيها وضع بحق فيستحق الأرش لو قلعها المالك.
(1) أي الغرس في الأرض المستعارة موضوع بحق فيستحق الأرش.
(2) الظاهر أن كلمة (صحيحة) صفة للإذن مع أنه مذكر لكن يمكن أن يراد منه (الإجازة) فيصح وقوعها صفة لها.
(3) أي غير القدر المتيقن بينهما.
(4) أي الزائد عما يقدمه المالك.
(5) بالجر عطفا على مدخول (وعدم) أي وعدم ملك الغير لهذا الزائد.
تم بحمد الله تعالى تصحيح الجزء الأول من هذا الكتاب الشريف ليلة السادس من جمادى الأولى سنة 1387 في مكتبة (جامعة النجف الدينية) العامرة إن شاء الله تعالى إلى ظهور من تحي البلاد بظهوره عجل الله تعالى لصاحبه الفرج بعد أن استفرغ سنتين إلا ثمانية أيام مع كثرة الاشتغال وتشتت البال.
وما أرى هذا التوفيق إلا من توجهات صاحب هذا القبر المقدس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وما أكثرها.
وشرعنا بحوله وقوته جل اسمه الشريف في تصحيح الجزء الثاني من هذا
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 325 327 328 329 ... » »»
الفهرست