شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٠٥
مستثناة من المحاقلة (1) إن كانت بيعا، أو صلحا (فيستقر) ما اتفقا عليه (بالسلامة، فلو تلف الزرع) أجمع من قبل الله تعالى (فلا شئ) على الزراع، ولو تلف البعض سقط منه بالنسبة، ولو أتلفه متلف ضامن (2) لم تتغير المعاملة، وطالب المتقبل (3) المتلف بالعوض، ولو زاد (4) فالزائد للمتقبل، ولو نقص بسبب الخرص لم يسقط (5) بسببه شئ. هذا إذا وقعت المعاملة بالتقبيل، ولو وقعت بلفظ البيع اشترط فيه شرائطه (6)، مع احتمال كونه كذلك (7)، ولو وقع بلفظ الصلح فالظاهر أنه كالبيع (8) وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين وقد تقدم الكلام على هذه القبالة في البيع (9).
____________________
(1) وهو بيع السنبل بحب منه، أو من غيره من جنسه وقد تقدم شرحها في الجزء الثالث كتاب التجارة ص 363.
(2) القيد لإخراج الحيوان مثلا حيث لا يتوجه نحوه الضمان.
(3) وهو الزارع.
(4) أي الزرع بأن كان التخمين أقل مما ينبغي.
(5) أي من المالك بسبب هذا النقصان. والفائت من حق الزارع.
(6) من عدم الزيادة والنقصان إذا كانت السلعة من جنس واحد. وغيرهما من شرائطه.
(7) أي لا يشترط فيه شرائط البيع.
(8) أي يشترط فيه شرائط البيع.
(9) في الجزء الثالث كتاب التجارة ص 368.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 307 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست