____________________
(1) وهو بيع السنبل بحب منه، أو من غيره من جنسه وقد تقدم شرحها في الجزء الثالث كتاب التجارة ص 363.
(2) القيد لإخراج الحيوان مثلا حيث لا يتوجه نحوه الضمان.
(3) وهو الزارع.
(4) أي الزرع بأن كان التخمين أقل مما ينبغي.
(5) أي من المالك بسبب هذا النقصان. والفائت من حق الزارع.
(6) من عدم الزيادة والنقصان إذا كانت السلعة من جنس واحد. وغيرهما من شرائطه.
(7) أي لا يشترط فيه شرائط البيع.
(8) أي يشترط فيه شرائط البيع.
(9) في الجزء الثالث كتاب التجارة ص 368.
(2) القيد لإخراج الحيوان مثلا حيث لا يتوجه نحوه الضمان.
(3) وهو الزارع.
(4) أي الزرع بأن كان التخمين أقل مما ينبغي.
(5) أي من المالك بسبب هذا النقصان. والفائت من حق الزارع.
(6) من عدم الزيادة والنقصان إذا كانت السلعة من جنس واحد. وغيرهما من شرائطه.
(7) أي لا يشترط فيه شرائط البيع.
(8) أي يشترط فيه شرائط البيع.
(9) في الجزء الثالث كتاب التجارة ص 368.