شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٠٠
(وكل واحدة من الصور الممكنة جائزة) متى كان من أحدهما بعضها ولو جزء من الأربعة، ومن الآخر - الباقي، مع ضبط ما على كل واحد (1)، (ولو اختلفا في المدة حلف منكر الزيادة)، لأصالة عدمها، فإن بقي الزرع بعد ما ثبت منها (2) فكما سبق (3)، (و) لو اختلفا (في الحصة) حلف (صاحب البذر)، لأن النماء تابع له، فيقدم قول مالكه في حصة الآخر (4)، لأصالة عدم خروج ما زاد
____________________
من أحدهما - من الأخر 321 تسع البذر وجميع العوامل - الباقي والعمل والأرض 322 تسع البذر ونصف العوامل - الباقي والعمل والأرض 323 تسع البذر وثلث العوامل - الباقي والعمل والأرض 324 تسع البذر وربع العوامل - الباقي والعمل والأرض 325 تسع البذر وخمس العوامل - الباقي والعمل والأرض 326 تسع البذر وسدس العوامل - الباقي والعمل والأرض 327 تسع البذر وسبع العوامل - الباقي والعمل والأرض 328 تسع البذر وثمن العوامل - الباقي والعمل والأرض 329 تسع البذر وتسع العوامل - الباقي والعمل والأرض 330 تسع البذر وعشر العوامل - الباقي والعمل والأرض .. إلى أمثال هذه الفروض التي لا يجمعها حصر (1) من الأركان الأربعة.
(2) أي من المدة كما لو ثبت عند الحاكم بقاء الزرع ستة أشهر ثم زاد عليها.
(3) (من أن المدة إذا انقضت والزرع باق فعلى العامل الأجرة لما بقي من المدة، وللمالك قلعه) إلى آخر ما ذكره الشارح.
(4) أعم من كونه صاحب الأرض، أو العامل.
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 289 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست