شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣١٠
ورقه وورده، ولو لوحظ إدخاله (1) أريد بالثمرة نماء الشجر، ليدخل فيه الورق المقصود والورد، ولم يقيد الأصول بكونها ثابتة كما فعل غيره لأن ذلك شرط لها (2)، وذكره (3) في التعريف غير لازم، أو معيب ومن قيد به (4) جعله وصفا للشجر مخصصا لموضع البحث، لا شرطا (5) (وهي لازمة من الطرفين) لا تنفسخ اختيارا، إلا بالتقايل.
(وإيجابها ساقيتك، أو عاملتك، أو سلمت إليك، أو ما أشبهه) من الألفاظ الدالة على إنشاء هذا العقد صريحا، كقبلتك عمل كذا، أو عقدت معك عقد المساقاة ونحوه من الألفاظ الواقعة بلفظ الماضي، وزاد في التذكرة تعهد نخلي أو اعمل فيه. وإخراج هذا العقد عن نظائره من العقود اللازمة بوقوعه بصيغة الأمر (6) من غير نص مخصص مشكل.
وقد نوقش في أمر المزارعة (7) مع النص عليه، فكيف هذا (8).
(والقبول الرضا به) وظاهره الاكتفاء بالقبول الفعلي، كما مر في المزارعة إذ الرضا يحصل بدون القول.
والأجود الاقتصار على اللفظ الدال عليه، لأن الرضا أمر باطني
____________________
(1) أي إدخال ما يقصد ورقه، أو ورده.
(2) أي للمساقاة.
(3) أي شرط الثبوت.
(4) أي بالثبات بأن قال: (على أصول ثابتة).
(5) أي لا لكون الثبات شرطا في صحة المعاملة.
(6) كما أفاده في التذكرة بقوله: " تعهد نخلي "، أو " اعمل فيه ".
(7) حيث ورد وقوعها بلفظ الأمر في النص.
(8) أي أمر المساقاة.
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 307 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست