شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٠١
عن ملكه، وعدم استحقاق الآخر له (1)، واتفاقهما (2) على عقد تضمن (3) حصة إنما نقل عنه في أصل الحصة، لا في الحصة المعينة فيبقى حكم إنكار الزائد بحاله لم يخرج عن الأصل.
(ولو أقاما بينة قدمت بينة الآخر (4)) في المسألتين (5) وهو العامل في الأولى، لأن مالك الأرض يدعي تقليل المدة فيكون القول قوله، والبينة بينة غريمه (6) العامل، ومن ليس له بذر في الثانية (7) من العامل، ومالك الأرض، لأنه الخارج بالنظر إلى الباذر حيث قدم قوله مع عدم البينة.
____________________
(1) أي لما زاد.
(2) دفع وهم، حاصل الوهم: أنه أليس المالك والعامل قد اتفقا على ثبوت حصة للعامل؟ وهذه الحصة المتفق عليها قد نقلت عن (أصل عدم خروج ما زاد عن ملك المالك وعدم استحقاق الآخر لتلك الزيادة).
فلماذا يقدم قول صاحب البذر ولا يقدم قول الآخر؟.
فأجاب الشارح رحمه الله بما حاصله: أن الاتفاق إنما وقع على أصل الحصة وهذا مما لا شك فيه.
وإنما الكلام في قدرها. والمشكوك هو المقدار الزائد على ما يعترف به المالك والأصل عدمه.
وجملة " إنما نقل عنه " مرفوع محلا خبر للمبتدأ في قول الشارح: (واتفاقهما).
(3) مجرور محلا نعت للعقد أي اتفاقهما على عقد تضمن حصة.
(4) أي مدعي الزيادة.
(5) وهما: مسألة اختلاف المالك والعامل في المدة. واختلافهما في الحصة.
(6) أي غريم صاحب الأرض. و (العامل) عطف بيان للغريم.
(7) أي في المسألة الثانية وهي مسألة الاختلاف في الحصة.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 289 300 301 302 303 304 305 307 ... » »»
الفهرست